المواعيد والأجال القانونية
تعتبر
المواعيد والأجال القانونية بطاقة حياة أو موت ملف الموكل وعلى المحامي
الشاطر أن يكون على دراية وإلمام بها وإلا أصبح ضد موكله وهنا ضاعت مكانته
وخف وزنه القانوني .
إليكم هذه المواعيد والآجال عسى أن تكون مفيدة لكم
هذه بعض المواعيد في القانون الجديد أتمنى أن تفيد إخواني الطلبة وترتيبها
يكون :
*الرقم
*الإجراء
*الميعاد
* سريان الميعاد
* المادة القانون
في تقييد الدعوى أمام المحكمة أو المجلس
20يوما
تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة
المادة 02/16 المادة 05/539
إذا كان الشخص مقيما بالخارج
3 أشهر
تاريخ تسليم التكليف بالحضور و تاريخ أول جلسة
المادة 03/16
رد الخبير
08 أيام
تاريخ تبليغ الخبير بالتعيين
المادة 133
إيداع أصل أو نسخة من العقد المدعي بتزويره أمانة ضبط الجهة القضائية (إدعاء فرعي بالتزوير )
08 أيام
/
المادة 181
إيداع المستند المطعون فيه بالتزوير ( إدعاء أصلي بالتزوير )
08 أيام
/
المادة 187
إستئناف أمر إرجاء الفصل في الخصومة
20 يوم
تاريخ النطق بالأمر
المادة 215
سقوط الخصومة
02 سنتين
تاريخ صدور الحكم .
أو
تاريخ صدور أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم بالقيام بالمساعي
المادة 223
سقوط الخصومة في حالة الإحالة بعد النقض
02 سنتين
تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا
المادة 229
حالة رد قاض تابع للمحكمة ,فعلى القاضي الإجابة بقبول الرد أو رفض التنحي
3 أيام
تاريخ تبليغه بالطلب
المادة 02 /242
إحالة الملف الى رئيس المجلس في حالة رفض القاضي الرد أو التنحي
08 أيام
الموالية للرفض أو عدم الإجابة
المادة 03/242
رد قاض تابع للمجلس القضائي فعليه الإجابة
03أيام
من تاريخ تبليغه بالعريضة
المادة 05/242
رد قاض تابع للمحكمة العليا فعليه الإجابة
08 أيام
من تاريخ تبليغه بالعريضة
المادة 244
حال رفض التنحي أو عدم تقديم جوابه يفصل في الطلب
02 شهرين
//
المادة 244
الفصل في طلب النائب العام الرامي الى إحالة القضية لسبب يتعلق بالأمن العام
08 أيام
//
المادة 248
الفصل في طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة
08 أيام
حالة رفض طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة
شهر واحد (1)
/
01/251
تبليغ النيابة العامة بالقضايا الواردة في المادة 260
10 أيام
قبل الجلسة
المادة 260
تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإستعجال
24 ساعة
/
المادة 301
تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإستعجال القصوى
من ساعة الى ساعة
/
المادة 02/301
معارضة أمر إستعجالي صادر في آخر درجة
15 يوما
تاريخ التبليغ الرسمي
المــادة 304
إستئناف أمر على استعجالي
15 يوما
تاريخ التبليغ الرسمي
المــادة 304
الفصل في أمر آداء
05 أيام
تاريخ إيداع الطلب
المــادة 307
التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين
15 يوم
//
المــادة 308
الإعتراض على أمر الأداء
15 يوم
من تاريخ التبليغ الرسمي
//
سقوط أمر الأداء
سنة واحدة
إذا لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية
المــادة 309
الفصل في أمر على عريضة
03 أيام
من تاريخ ايداع الطلب
المــادة 310/02
سقوط الأمر على العريضة بسبب عدم التنفيذ
03 أشهر
من تاريخ صدوره
المــادة 311/02
استئناف أمر رفض القاضي مراجعة أو تعديل أمر على عريضة
15 يوما
من تاريخ الرفض
المادة 312/02
سريان أجل الطعن
/
من تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 313
لا
يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع
الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع آخر من الدفوع التي تنهي الخصومة
قابلا للطعن بعد انقضاء مهلة .
سنتين (02)
من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا
المادة 314
المعارض في الحكم أو القرار
شهر (01)
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار
المادة 330
الطعن بالإستئناف
شهر واحد
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم في الموطن الحقيقي أو المختار
المادة 336/02
الطعن بالإستئناف
شهرين
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم في الموطن الحقيقي أو المختار
المادة 336/02
الطعن بالنقض
شهرين
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته
المادة 354
الطعن بالنقض
ثلاثة أشهر
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم في الموطن الحقيقي أو المختار
المادة 354/02
إيداع العريضة بعد إحالة الملف
قبل إنتهاء شهرين
من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا
المادة 367
ايداع العريضة بعد إحالة الملف
يمدد إلى 3 أشهر